169

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٣ - (- فصل)
فِي ذكر أَحْكَام صَلَاة الْعِيد. وَهُوَ لُغَة مَا اعتادك أَي تردد عَلَيْك مرّة بعد أُخْرَى اسْم مصدر من عَاد، سمى بِهِ الْيَوْم الْمَعْرُوف لِأَنَّهُ يعود ويتكرر، أَو لِأَنَّهُ يعود بالفرح وَالسُّرُور، وَقيل تفاؤلا ليعود ثَانِيًا كالقافلة، وَجمع بِالْيَاءِ وَأَصله الْوَاو للْفرق بَينه وَبَين أَعْوَاد الْخشب أَو للزومها فِي الْوَاحِد. وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ الْفطر والأضحى مَشْرُوعَة إِجْمَاعًا وَهِي فرض كِفَايَة لقَوْله تَعَالَى ١٩ «فصل لِرَبِّك وانحر» وَهِي صَلَاة الْعِيد. إِذا اتّفق أهل بلد من أهل وُجُوبهَا على تَركهَا قَاتلهم الإِمَام، لِأَنَّهَا من شَعَائِر الْإِسْلَام الظَّاهِرَة وَفِي تَركهَا تهاون بِالدّينِ. وَكره أَن ينْصَرف من حضر مصلاها وَيَتْرُكهَا لتفويت أجرهَا من غير عذر، فَإِن لم يتم الْعدَد إِلَّا بِهِ حرم الِانْصِرَاف من بَاب (مَالا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب) . ووقتها أَي صَلَاة الْعِيد كوقت صَلَاة الضُّحَى من ارْتِفَاع الشَّمْس قدر رمح لَا من طُلُوعهَا لِأَنَّهُ وَقت نهي. وَآخره الزَّوَال أَي آخر وَقت صَلَاة الْعِيد قبيل الزَّوَال فَإِن لم يعلم بالعيد إِلَّا بعده أَي الزَّوَال، أَو أخروها وَلَو بِلَا عذر صلوا الْعِيد من الْغَد قَضَاء وَلَو أمكن قَضَاؤُهَا

1 / 201