کشف المخدرات

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
166

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
الإِمَام ١٦ (أَحْمد): لِئَلَّا يظنّ أَنَّهَا مفضلة بِسَجْدَة. وَقَالَ جمَاعَة: لِئَلَّا يظنّ الْوُجُوب وَحرم إِقَامَتهَا أَي الْجُمُعَة وَإِقَامَة عيد فِي أَكثر من مَوضِع وَاحِد بِبَلَد إِلَّا لحَاجَة. كضيق وَبعد وَخَوف فتْنَة وَنَحْوه فَتَصِح الْجُمُعَة السَّابِقَة واللاحقة وَكَذَا الْعِيد نَص عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاع. فَإِن عدمت الْحَاجة وتعددت الْجُمُعَة فالصحيحة مَا بَاشَرَهَا الإِمَام أَو أذن فِيهَا فَإِن اسْتَويَا فِي الْإِذْن وَعَدَمه فالسابقة بِالْإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَة، وَإِن وقعتا مَعًا فَإِن أمكن صلوا جُمُعَة وَإِلَّا ظهرا، فَإِن جهل كَيفَ وَقعت صلوا ظهرا، وَإِذا وَقع عيد فِي يَوْمهَا سَقَطت عَمَّن حَضَره سُقُوط حُضُور لَا وجوب كمريض إِلَّا الإِمَام فَلَا يسْقط عَنهُ حُضُورهَا وَأَقل السّنة بعْدهَا أَي الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وأكثرها سِتّ رَكْعَات نصا وَسن قبلهَا أَربع رَكْعَات غير راتبة، وَسن قِرَاءَة سُورَة الْكَهْف فِي يَوْمهَا أَي الْجُمُعَة اقْتصر عَلَيْهَا الْأَكْثَر لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا (من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ من النُّور مَا بَين الجمعتين) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن،

1 / 198