کشف المخدرات

Abd al-Rahman al-Ba'li d. 1192 AH
11

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
الْوَصْف الْقَائِم بِالْبدنِ يمْنَع الصَّلَاة وَنَحْوهَا (ويزيل الْخبث) أَي الطَّارِئ على مَحل طَاهِر (وَهُوَ الْمَغْصُوب) أَو ثمنه الْمعِين حرَام. (وَلَا يُبَاح مَاء (غير بِئْر النَّاقة من) آبار ديار (ثَمُود) فيتيمم مَعَ وجود مَاء غير بِئْر النَّاقة من آبار ثَمُود وَمَعَ وجود المَاء الْمَغْصُوب وَالْمَاء الَّذِي ثمنه الْمعِين حرَام وَلَا يَسْتَعْمِلهُ لِأَنَّهُ مَمْنُوع شرعا فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حسا. قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: وَهِي الْبِئْر الْكَبِيرَة الَّتِي يردهَا الْحجَّاج فِي هَذِه الْأَزْمِنَة. انْتهى. وَمن الطّهُور مَاء قَلِيل خلت بِهِ امْرَأَة مكلفة لطهارة كَامِلَة عَن حدث يرفع حدث الْأُنْثَى لَا الرجل الْبَالِغ وَالْخُنْثَى. النَّوْع (الثَّانِي) من الْمِيَاه (طَاهِر) فِي نَفسه غير مطهر لغيره وَهُوَ أَنْوَاع مِنْهَا الْمُسْتَخْرج بالعلاج كَمَاء الْورْد والزهر والبطيخ وَنَحْوهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاء مُطلق وَلَو حلف لَا يشرب مَاء فشربه لم يَحْنَث. وطهور خالطه طَاهِر فَغير اسْمه حَتَّى صَار صبغا أَو خلا فَيصير طَاهِرا غير مطهر إِلَّا النَّبِيذ إِذا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَيَّام فَيصير نجسا محرما وَيَأْتِي فِي حد الْمُسكر. (لَا يرفع الْحَدث وَلَا يزِيل الْخبث وَهُوَ) أَي الطَّاهِر (الْمُتَغَيّر بممازج طَاهِر) كالزعفران وَاللَّبن وَالْعَسَل وَنَحْوه من الطهارات. (وَمِنْه) أَي الطَّاهِر (يسير مُسْتَعْمل فِي رفع حدث) أَو فِي غسل يَدي قَائِم من نوم ليل نَاقض لوضوء أَو فِي غسل ذكر وأنثيين

1 / 43