183

کشف المناهج والتناقیح په تخريج أحاديث المصابیح پورې

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

پوهندوی

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

خپرندوی

الدار العربية للموسوعات

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب ما يوجب الوضوء
من الصحاح
٢٠٤ - قال ﷺ: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (١)
٢٠٥ - قال ﷺ:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".
قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (٢)
٢٠٦ - كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسِل ذكَره ويتوضأ".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (٣)
مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.
٢٠٧ - قال ﷺ:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.
٢٠٨ - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.

(١) أخرجه البخاري (١٣٥) (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢).
(٣) أخرجه البخاري في العلم (١٣٢) وفي الطهارة (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، والنسائي (١/ ٩٦)، وفي الكبرى (١٤٨).

1 / 180