کشف اللثام

فضل هندي d. 1137 AH
32

کشف اللثام

كشف اللثام (ط.ج)

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [يوم الجمعة] (1)، فجرت بذلك السنة (2).

(ويقضي لو فات إلى آخر السبت) تعمد الترك لعذر أو لا له، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ (3) والأكثر، لقول الصادق عليه السلام: لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل (4) يوم السبت (5). ونحوه في خبر سماعة (6).

قال المحقق: وسماعة واقفي، وعبد الله بن بكير فطحي، لكن ينجبر بأن الغسل طهور، فيكون حسنا (7).

وقال الصدوق: من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر (8). وظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النص.

ويحتمله (9) خبر ذريح، عن الصادق عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا (10). خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود. وعن الرضا عليه السلام: القضاء في سائر الأيام (11).

وفي قضائه ليلة السبت إشكال، كما في نهاية الإحكام (12).

(وكلما قرب من الزوال) في الجمعة أداء وقضاء (كان أفضل) ففي

مخ ۱۳۶