618

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (١).
وقيل: لا يمنع الحيضُ القراءةَ. وحُكي روايةً؛ وفاقًا لمالك في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةَ -طيَّب الله تربته-، وقال: [إِنْ] (٢) ظنَّتْ نسيانَه، وجبت. ونقل الشَّالنجيُّ كراهتَها لها، ولجُنُب، وعنه: لا يقرأان، وهي أشدُّ، كما في "الفروع" (٣)، والله أعلم.
* * *

(١) لم يروه أبو داود في "سننه"، ورواه الترمذي (١٣١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، وضعفه، وابن ماجه (٥٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، عن ابن عمر ﵄.
(٢) في الأصل: "إني"، والتصويب من "الفروع" لابن مفلح.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٦).

1 / 524