قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه (١). ونظر فيه ابن اللحام في "القواعد الأصولية" (٢).
قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسل، إلا قولًا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لأنه ﷺ داوم على الغسل، وهو الأفضل، وفيه إرغامُ أهل البِدع، ولحديث: "إن الله يحبُّ أن يُؤخَذَ بِرُخصه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه" رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر ﵄ (٣)، و"ما خُيِّرَ ﷺ بين أمرين إلا اختارَ أيسرَهما" (٤)، وحديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهْرٍ، ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ. رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٧).
(٢) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللّحام (ص: ١١٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٢٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٤٢) بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته".
(٤) رواه البخاري (٣٣٦٧)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ، ومسلم (٢٣٢٧)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته ﷺ للآثام ...، عن عائشة ﵂.
(٥) رواه الترمذي (٣٥٣٥)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كاتب: الطهارة، =