231

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

أصحاب الإمام أحمد، والغزالي من الشافعية (١). لكن المشهور عن الأئمة أن الفرض يسقط بذلك. وقال ابن عباسٍ ﵄: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها (٢). وفي سنن أبي داود وغيره، عن النبي ﷺ: أنه قال: "إن العبدَ لينصَرِفُ من صلاتِه وما يُكتبُ له منها إلا نصفُها، إلا ثلثُها، إلا ربعُها، إلا خمسُها، إلا سدسُها، إلا سبعُها، إلا ثمنُها، إلا تسعُها، إلا عشرُها" (٣). قال ابن تيمية: فهذا بينٌ أنه لا يُثاب إلا على عمله بقلبه، لكن معنى سقوط الفرض عنه: أن ذمته تبرأ من الإثم، فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة، وهو مع ذلك: لا يكون له ثوابٌ، فيكون كما جاء في الأثر: "رُبَّ قائمٍ حَظُّه من قيامِه السَّهرُ، وربَّ صائمٍ حظُّه من صيامِه الجوعُ والعطشُ" (٤). انتهى ملخصًا (٥). (نَفْسَهُ) -بالنصب- مفعول "يُحدِّثُ"، والمراد: لم يسترسل مع نفسه في

(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١١٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٣). (٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة من "الفتاوى"، انظر: (٧/ ٣١)، (١٥/ ٢٣٦)، (٢٢/ ٦)، (٢٢/ ٢٥)، وغيرها. وروى أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٦١)، عن سفيان الثوري: أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. (٣) رواه أبو داود (٧٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦١١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (١٨٨٩)، وغيرهم عن عمار بن ياسر ﵁. (٤) رواه ابن ماجه (١٦٩٠)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٢٤٩)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٣)، وغيرهم عن أبي هريرة ﵁. (٥) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٨٠).

1 / 137