218

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

وقال ابنُ المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (١). قال الحافظ ابن حجرٍ: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسحُ الكل على أن الباء زائدةٌ، أو مسحُ البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي ﷺ أن المراد: الأول، ولم ينقل عنه أن مسحَ بعضَ رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته وعِمامته (٢)؛ فإن ذلك دلَّ على أن التعميم ليس بفرض، انتهى. قلت: وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه. قال في "تنقيح التحقيق": يجب مسحُ جميع الرأس، وقال أبو حنيفة: مقدارُ الربع، وقال الشافعي: أقلُّ ما يتناوله اسمُ المسح. ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدٍ، ويأتي. واحتج الخصم بحديث المغيرةِ بنِ شعبةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح ناصيتَهُ، ومسح على الخفين والعِمامة، متفق عليه (٣). قال الحافظ ابنُ الجوزي: وليس فيه حجةٌ لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية، لما مسح على العمامة. وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.

(١) رواه البخاري في "صحيحه" (١/ ٧٩) معلقًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤١) موصولًا. (٢) رواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين. (٣) تقدم تخريجه قريبًا.

1 / 124