215

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

قال أبو داود في "السنن": أحاديثُ عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة (١)، وكذا قال ابن المنذر: أن الثابت عن النبي ﷺ مرةٌ واحدةٌ تُمسح (٢)؛ وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل؛ إذ المراد منه: المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح، لصار في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترطٍ - على الصحيح - عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيدٍ؛ فقال: لا نعلمُ أحدًا من السلف استحب تثليث مسح الرأس، إلا إبراهيم التيمي. قال الحافظ ابن حجر: وفيما قال نظرٌ؛ فقد نقله ابن أبي شيبة وابنُ المنذر عن أنسٍ، وعطاء، وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابنُ خزيمة وغيره، في حديث عثمان تثليثَ مسح الرأس، والزيادةُ من الثقة مقبولةٌ، انتهى (٣). قلت: صرّح في حديث علي ﵁ بالمرة، وهو ما رواه الترمذي، وصححه عن أبي حيَّة، قال: رأيت عليًا توضأ، فغسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرةً، ثم غسل قدميه، ثم قال: أحببتُ أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ﷺ (٤).

(١) انظر: "سنن أبي داود" (١/ ٢٦). (٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٩٧). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٠). (٤) رواه الترمذي (٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان، وأبو داود (١١٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، والنسائي (٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: عدد غسل اليدين.

1 / 121