210

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

ولنا: أنه بشرةٌ، لا شعرَ عليها، يجب غسلُها على الأمرد والمرأة، فكذلك على الملتحي كالخدين، وذلك لأ [ن] الوجوب في حقهما يدل على أنه من الوجه، فيدخل في مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعي والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من الوجه (١)، وهما من أهل اللغة، فيرجع إلى قولهما. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من علماء الإسلام قال بقول مالكٍ (٢). ويستحب تعاهدُ هذا الموضع بالغسل؛ لأنه يغفل عنه الناس. قال المَرُّوذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، فقال: هذا موضعٌ ينبغي أن يُتَعاهد. وهذا الموضع مفصل اللَّحْي في الوجه (٣). وكررَ عثمان ﵁: غسل وجهه (ثلاثًا)، وهو مسنون اتفاقًا، والواجب مرةً تعم محل الفرض؛ فقد ثبت أنه ﷺ توضأ مرةً مرةً (٤)، فدل على أنها هي الواجبة في الوضوء، وما زاد عليها فسنةٌ. قال صاحب "المحرر": الاقتصار على الغسلة الواحدة جائزٌ، والثانية أفضل، والثالثة أفضل منهما، وما زاد على الثلاثة منهيٌّ عنه (٥)؛ لِما روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرِو بنِ

(١) انظر: "المغني" لابن قدا مة (١/ ٨١)، و"المُغرب" للمطرزي (٢/ ٤٧). (٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٨). (٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٨١). (٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس ﵄. (٥) وانظر: "المحرر في الفقه" (١/ ١١ - ١٢)، باب: صفة الوضوء.

1 / 116