کشف اللثام شرح عمدة الاحکام
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
پوهندوی
نور الدين طالب
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
دار النوادر - سوريا
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کشف اللثام شرح عمدة الاحکام
Muhammad ibn Ahmad as-Safarini d. 1188 AHكشف اللثام شرح عمدة الأحكام
پوهندوی
نور الدين طالب
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
دار النوادر - سوريا
ژانرونه
(١) ذكره الشارح هنا نقلًا عن ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٤٥). وقد رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ... " الحديث. وكذا رواه غيره، وليس فيه ذكر الوضوء، والله أعلم. (٢) قال عبد الله بن الإمام أحمد في "مسائل أبيه" (ص: ٢٥): سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله. ونقل ابن قدامة في"الكافي" (١/ ٢٤ - ٢٥) عن الخلال قوله: الذي استقرت الروايات عنه؛ أي: عن الإمام أحمد: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية؛ لأنها عبادة، فلا تجب فيها التسمية كغيرها، وضعّف أحمد الحديث فيها وقال: ليس يثبت في هذا حديث، انتهى. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤١٨)، وأبو داود (١٠١)، كتاب: الطهارة، باب: التسمية في الوضوء. (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٣٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء.
1 / 113