205

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

وفيه -أيضًا - سويد: قال النسائي: ليس بثقةٍ (١). واحتجوا -أيضًا- بما رواه الترمذي: - وقال: حسنٌ صحيحٌ -من قوله- ﵇ للأعرابي: "تَوَضَّأْ كما أمركَ اللهُ" (٢)، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق. والجواب عن ذلك احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعمُّ من آية الوضوء؛ فقد أمر الله باتباع نبيه ﷺ، وهو المبيِّنُ عن الله أمرَه، ولم يحكِ أحدٌ ممن وصف وضوءه ﷺ على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وفي "فتح الباري": ذكر ابنُ المنذر عن الشافعي: أنه لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد (٣). وهذا دليلٌ فقهي؛ فإنه لا يحفظ ذلك من أحد من الصحابة ولا التابعين، إلا عن عطاءٍ، وذكر عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، انتهى (٤). وقد علمت الأدلة الناصبة أو الظاهرة في الوجوب، فلا يعدل عنها لرأي فقيه، والله أعلم. الثاني: صفة المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذاب

(١) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ١٤٦ - ١٤٧). (٢) رواه الترمذي (٣٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الوضوء، وأبو داود (٨٦١)، كتاب: الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، عن رفاعة بن رافع ﵁. (٣) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٨٠). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٢)، ووقع في المطبوع: "وهذا دليل قوي" بدل "دليل فقهي".

1 / 111