كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ژانرونه
وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
[الرابع غسل النفاس]
(الرابع) غسل النفاس:
ولا يكون نفاس إلا مع الدم (1) ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله.
الحكم يستحب (مستحب خ) في المواضع كلها، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا، تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف، ان المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء (على سبيل خ) الإطلاق.
وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلده في ذلك أكثر المتأخرين عنه.
والحق ما ذكرناه- لتجرد قوله: عن الدليل- وهو مذهب الشيخين، وعلم الهدى، وابن بابويه، ولم يذهب الى ما ذهب إليه المتأخر، أحد من أصحابنا، ممن وقفنا على تصنيفه، الا ظاهر كلام الشيخ [1].
وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط، على الأغسال، وكذا علم الهدى، واما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء، مع كل غسل، ولا يلزم على مذهب المرتضى، لأن عنده كل غسل يجزى عن الوضوء.
( «قال (دام ظله)»: ولا يكون نفاس الا مع الدم.
معناه لا يحصل مسمى النفاس، الا مع الدم، وهذا رد على الشافعي، من
مخ ۸۳