كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ژانرونه
ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته (1)، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة.
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.
المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا حتى (الا ان خ) يكون بينهما شبر، أو ذراع (1).
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس (الحديث) [1].
وهما ضعيفان.
(ومنها) رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ فقال: لا تصلى المرأة بحيال الرجل، الا ان يكون قدامها ولو بصدره.
وقال ابن بابويه في المقنع: لا تبطل الا ان تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك و(أو خ) عن يمينك و(أو خ) عن شمالك (انتهى).
وذهب علم الهدى الى الكراهية على التقديرات، وعليه المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط في التعبد به.
( «قال (دام ظله)»: ولا تشترط طهارة موضع الصلاة، إذا لم تتعد نجاسته، الى آخره.
اختلف الأصحاب في موضع المصلى، على ثلاثة مذاهب، قال علم الهدى:
مخ ۱۴۳