125

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز. (1)

وفي الثعالب والأرانب قولان، أشهرهما المنع.

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.

في لباس المصلى

( «قال (دام ظله)»: وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.

قال في النهاية والمبسوط والاستبصار: لا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل [1].

وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية: لا يجوز، وقد رويت (وردت خ) رخصة.

والأول هو الأصل، واليه ذهب في الخلاف، وجعل الجواز رواية، وهو مذهب ابن بابويه والمتأخر.

ومستنده روايات (منها) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ (قال ئل) فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور (1).

وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت:

مخ ۱۳۶