111

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل (1)، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

سبعا أولاهن بالتراب [1].

(فان قيل): الرواية مشتملة على السبع وأنتم غير قائلين به (قلنا): نحملها على الاستحباب.

ورواية من طريق الأصحاب، رواها أبو العباس الفضل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: وسألته عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء (1).

( «قال (دام ظله)»: ومن الخمر والفارة ثلاثا، والسبع أفضل.

قال الشيخ في النهاية والتهذيب: يغسل ثلاثا، وفي الجمل والمبسوط: بالسبع، وعلى حسب القولين روايتان.

روى عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسأل: أيجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (2).

وروى هو أيضا عنه (عليه السلام)، أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال:

تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (3) ووجه الجمع ان تحمل الأخيرة- حذرا من الإطراح- على الاستحباب والاولى على الاجزاء.

مخ ۱۲۱