108

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

[النظر في الأواني]

ويلحق بذلك النظر في الأواني. (1)

ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب وغيره، وفي المفضض قولان، أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة.

ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

تطهر بهبوب الرياح أيضا، وفي موضع منه وفي المبسوط لا تطهر بغير الشمس.

والقول بأن إلقاء الذنوب على الأرض النجسة، يطهر مع بقاء الماء على الطهارة، هو للشيخ (رحمه الله) في الخلاف، مستدلا برواية أبي هريرة، في قصة الأعرابي [1] وهي مشهورة ووجه الاستدلال بها، أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يأمر بزيادة التجنيس، ولا ببقائها.

والرواية ضعيفة جدا لشهرة فسق الراوي وكذبه، ومنافية للأصل، فوجه طهارتها، بإجراء (اجراء خ) الماء الكثير، حتى تستهلك النجاسة، أو ازاله التراب.

( «قال (دام ظله)»: ويلحق بذلك النظر في الأواني، الى آخره.

قلت: لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، والشيخ في تهذيبه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في

مخ ۱۱۸