كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
ژانرونه
ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت؟
فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة. (1)
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
وقال شيخنا في المعتبر: تطابقها الأصول، نظرا إلى انه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقط بها الفرض، والفتوى على الأول.
وما ذكره الشيخ في الاستبصار في الموضعين، جمع بين الروايتين، وتعويل على رواية على بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، وانه أصاب كفه برد نقطة من البول، فنسي غسله وصلى فيه- فأجاب (عليه السلام) بما مضمونه- بأنه يعيد الصلاة في وقتها، وما فات وقتها فلا اعادة [1].
وهذه الرواية في قوة الضعف لكونها من المكاتبات، والمكتوب اليه غير معلوم.
( «قال (دام ظله)»: ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما انه لا اعادة.
قلت: بتقدير خروج الوقت، لا خلاف فيما ذكره، واما مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى، والمفيد، والشيخ- في باب تطهير الثياب من النهاية-، أنه لا يعيد وعليه المتأخر.
وقال الشيخ- في باب المياه من كتاب النهاية-: يعيد والأول أظهر وأشبه، من حيث انه صلى صلاته مأمورا بها والأمر، امتثاله يقتضي الاجزاء.
ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شيء عليه (1).
مخ ۱۱۴