كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
(الفصل الخامس) (في الأحكام) للمياه (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة) أي يأثم بذلك، فإنه مخالفة للشرع. وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه، وليس استعمالا له فيهما.
وفسر الحرمة في نهاية الإحكام: بعدم الاعتداد بالفعلين (1) (مطلقا) أي اختيارا أو اضطرارا، ولا تفيد التقية الاضطرار، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو الإزالة، ويحرم استعماله اتفاقا، (وفي الأكل والشرب اختيارا) ويجب اضطرارا.
(فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى) بتلك الطهارة (أعادهما) أي الطهارة والصلاة (مطلقا) في الوقت وخارجه، كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا، وفاقا لابن سعيد (2) وظاهر الصدوقين (3) والمفيد (4)، فلا صلاة إلا بطهور، ولا طهور بنجس. وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد.
مخ ۳۶۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ