كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي الكافي (1) وفي بعض نسخ المقنعة (2): إن في وقوع الوزغة دلوا واحدا، لأن يعقوب بن عيثم سأل الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود، فقال: ليس بشئ، لأن الوزغ ربما طرح جلده، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد (3). ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام (4).
وفي المراسم: إن في موتها دلوا (5). ويمكن الاحتجاج له بالخبرين، لأنه لا نفس لها ليتنجس بالموت، فلا فرق بين حالتيها.
(و) منها نزح (دلو للعصفور وشبهه) في الجسم في المشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الأمر بنزح دلا لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها:
وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين (6).
وفي الغنية: الاجماع عليه (7)، وفسر بما دون الحمامة من الطيور. وفي الفقيه (8) والمقنع (9) والهداية: إن الأصغر الصعوة (10)، ولم يتعرض فيها لما أشبهها.
وروي نحوه عن الرضا عليه السلام (11). ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلا (12).
مخ ۳۴۹
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ