كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
غلام الصادق عليه السلام: استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فأمر بإراقته، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا: أرقه، ولم يخرج في الثالثة فقال: صبه في الإناء (1).
وقال السيد: إن في الفأرة سبع دلا، وقد روي ثلاثة (2). ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه.
(والحية) في المشهور، وفي الغنية: عليه الاجماع (3). تفسخت أم لا، بلا خلاف كما في السرائر (4)، ولم يظهر لنا مستنده. واستدل عليه في المعتبر (5) والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا (6). بحمل الدلاء على الثلاث، للأصل، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها. وفي المختلف: إنها لا تزيد عن الدجاجة (7).
وفي خبر إسحاق، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة (8). بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة. وضعف الكل ظاهر، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس، وخبر إسحاق غير معمول به، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية.
وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا (9).
مخ ۳۴۵
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ