كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي المقنع: إن في الخنزير عشرين دلوا (1)، لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام (2). وفي صحيح الشحام (3) وحسنه (4) عنه عليه السلام: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلا (5). وفي خبر عمار: إنه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلها (6). والظاهر رفع (كلها) ب (ينزف). ويمكن نصبه على الظرفية، ورفعه على الابتداء وحذف الخبر، أي كلها كذلك، فلا يكون صريحا في نزح الكل إن لم يكن النزف صريحا فيه، بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه. لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه.
وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير: فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل (7). وفي صحيح أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت (8). وظاهرهما نزح الكل، وليسا صريحين فيه، ويحتمل الثلاثة التغير والفضل.
(أو لبول الرجل) بلا خلاف منهم، قليلا كان أو كثيرا. وفي الغنية:
الاجماع عليه (9)، وبه خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام (10)، وهو ضعيف.
ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام (11).
مخ ۳۳۲
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ