كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
خمسين (1)، فجعل (أو) من كلامه عليه السلام.
(والدم الكثير) في المشهور، ولم نظفر بمستنده. وفي الغنية: الاجماع عليه (2)، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد (3). وأوجب المفيد فيه عشرة دلا (4). وسيأتي استنباطها، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير.
وعن مصباح السيد: للدم ما بين دلوا إلى عشرين (5)، من غير فصل.
والمتبادر الكثرة في نفسه (كذبح الشاة) كما في الشرائع (6) والسرائر وفيه:
أنه أقله (7). وعن المصنف (8) والقطب الراوندي: إنها بالنسبة إلى ماء البئر (9)، فيختلف باختلافه قلة وكثرة. واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير (10)، ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير.
وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح: عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا، ثم يتوضأ منها (11).
وظاهر الفقيه (12) العمل عليه، وهو خيرة المعتبر (13) والذكرى (14) والمنتهى (15)
مخ ۳۲۹
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ