220

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

للنص على شئ منهما.

والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما.

(و) منها: (نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة)، كما في مصباح السيد (1) والنهاية (2) والشرائع (3). وزيد في الوسيلة (4) والإصباح: ما أشبهها في الجسم (5). وكذا في المقنعة (6) والمراسم (7)، لكن عبر (8) فيهما مكان الدابة بالفرس.

وفي المبسوط: للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم (9).

وفي المهذب: للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم (10).

ونحوه في الكافي (11). وفي الجامع: للخيل والبغال والحمير والبقر (12) [وفي الغنية: للخيل وشبهها في الجسم، وحكى الاجماع عليه (13)، وفي السرائر: للخيل والبغال والحمير] (14) أهلية ووحشية، والبقر كذلك، وما أشبهها في الجسم (15).

وفي النافع: للحمار والبغل، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة (16). واقتصر الصدوق على الحمار (17).

مخ ۳۲۵