كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أتى أهله (1). ونحو ذلك عن الرضا 7 (2).
ومنها: للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة (3) والجامع (4) والنزهة (5) والدروس (6) والبيان (7) والنفلية (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) للخبر، كما في الأخيرين.
وفي المنتهى: لاستحباب الصلاة في أول وقتها، ولا يمكن إلا بتقديم الوضوء (12).
قلت: أما الخبر فلم أظفر به، وأما الاعتبار [فلا أرى] (13) الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على طهارة، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك.
ومنها: أفعال الحج عدا الطواف والصلاة، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (14). ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار.
ومنها: قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار، لأن أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام: كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل (15). [ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء] (16).
مخ ۱۲۵
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ