198

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

واشترط القصد في السرائر (1) والجامع (2) والخلاف (3)، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به.

وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نص ابن إدريس (4) على العدم، وأطلق الاستعمال في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والذكرى (10) على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني، وفي كتب المصنف (11) والمحقق (12) [والإصباح (13) والبيان (14) على الطهارة، وفي المبسوط (15) والخلاف على الوضوء (16).

وإنما يكره المشمس (في الآنية) كما في النهاية (17) والسرائر (18) وكتب المحقق (19)] (20) لا في الأنهار والمصانع ونحوها، وفي التذكرة (21) ونهاية الإحكام [الاجماع عليه (22). والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد، كما قطع به في التذكرة (23)، لعموم النص والفتاوى. واحتمل في المنتهى (24) ونهاية الإحكام] (25) الاختصاص

مخ ۳۰۳