كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
خالف الاسلام (1). وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، [فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (2): وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام] (3)، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [وهو شرهم (4)] (5).
ونجسه الصدوق (6) والسيد (7) وابن إدريس (8) بناء على كفره، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول.
والجواب: المنع من الكفر، والأصل، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارته (9).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو نجس المضاف) بما لم يغيره في شئ من أوصافه (ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه) ولم يسلبه الاطلاق (فالمطلق على طهارته) وتطهيره، لأنه لم يتغير بالنجاسة، إلا على ظاهر المبسوط (10) وقد مضى.
وفي قوله: (فالمطلق) فائدتان:
إحداهما: الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق.
والثانية: الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق، والبعض متميز منه غير
مخ ۲۹۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ