182

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ (1)، ونحوه في خبر الحسين (2) بن أبي العلا.

وظاهر المقنع (3) المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا. والظاهر التحاق كل من لا يؤمن بها، كما نص عليه في البيان (4) ويعطيه كلام الشيخين (5) وابن إدريس (6) والمحقق (7) في الأطعمة، للاحتياط، أو فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها. وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص.

(و) يكره سؤر (الدجاج) كما في المبسوط (8) والإصباح (9) والجامع (10)، قال المحقق: وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة (11)، وقد مر خبر أبي بصير الناص على نفي البأس عنه (12). وخبر عمار:

ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه (13).

وفي الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب (14).

(والبغال والحمير) كما في الشرائع (15) والإصباح (16) والمبسوط (17)

مخ ۲۸۷