كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
بملاقاتها (في أحد أوصافه) المتقدمة.
قال الشهيد: وقول الجعفي، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره (1)، إنتهى.
وإذا لم ينجس جاز [استعمال جميعه] (2). وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت (3)، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين (4).
(وإن نقص) الواقف (عنه) أي الكر (نجس بالملاقاة لها (5) أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس (وإن بقيت أوصافه) على ما خلق عليه منها وجودا أو (6) عدما، وفاقا للمعظم.
وفي الخلاف (7) والاستبصار (8) والناصريات (9) والغنية (10) الاجماع، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة، والجنب، والحائض مع الاتهام، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر، أو (11) اشتراطه به في الأخبار.
ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (12) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (13). وخبر البزنطي: سأل الإمام الرضا عليه السلام
مخ ۲۶۹
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ