كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في (1) خلقته رائحة أو لون أو طعم أو لا، فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية، أو تغيره فيها، أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها، وهذا المعنى أعم فائدة، لعموم المياه التي لها في طبيعتها رائحة أو لون.
وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة (لا) في (مطلق الصفات كالحرارة) والرقة والخفة وأضدادها. (بالنجاسة) أي بملاقات العين النجسة ذاتا (2)، لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس.
أما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر (3) والمنتهى (4): إن عليه إجماع أهل العلم، وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب (5). وفي خبر الفضيل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (6)، إلى غيرهما من الأخبار.
وذكر الحسن: إنها تواترت عنهم:: بأن الماء طاهر لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (7). وأما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الأصل والأخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أحد ما ذكر من الأوصاف.
وفي الذكرى: والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية (8) النجاسة للماء، وهو موافقة في المعنى (9) إنتهى.
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ