كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
تعلق بالتعلق (صلاحية التأثير في) تحصيل (العبادة) المشروطة به صحة (1) أو كمالا، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة (2)، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة، والقراءة، وزيارة المقابر، والاحرام، ودخول الحرم وغيرها، وإن لم (3) يؤثر فيه، بأن تطهر (4) ثم نقض (5) قبل العبادة.
ومن البين أن التأثير لا يراد به التام، فيدخل وضوء الحائض وغسلها، ويخرج به كل غسل للبدن، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية أو (6) غيرها، والمجدد، والوضوء للنوم، أو الجماع (7)، وغسل التوبة لكونه بعدها، والأغسال المندوبة للأوقات. إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة وفي الأوقات، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة] الجماع يصحح العبادات المندوبة (8)، [بل يزيد غسل التوبة في كمالها] (9)، والمجدد في كمال الواجبة (10) أيضا. والنوم والجماع ربما كانا عبادتين.
ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة، وأبعاض الطهارات، إلا أن يلتزم الدخول، أو يفسر (1) التأثير بما (12) لا يكون بالتبع، وتأثيرها بتبعية الكل.
وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء (13)، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب. وكذا الوضوء بالمسح (14) لمانع من الغسل.
وأما مسح الجبائر، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن، أو التغليب (وهي) ثلاثة:
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ