كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المثمرة لما من شأنه الأثمار.
وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهير بعد الحدث، وإن (1) قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة. لاحتمال سقوطها قبل التطهير. ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها.
وفي الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة: إنه: لا يجوز التغوط تحتها (4).
(و) يكره (في في النزال) أي المواضع التي ينزلونها غالبا، والغالب فيها أن تكون ذوات أظلال، والغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبر بألفي. أو المراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل. والمستند مع التأذي، وكونه من مواضع اللعن، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة (5)، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي: ثلاثة من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك (6).
وفي الهداية (7) والمقنعة (8) والفقيه (9): عدم جواز التغوط فيه.
(و) في (حجرة الحيوان) قطع به [أكثر الأصحاب] (10) وفي الهداية: إنه لا يجوز البول فيها (11)، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله (12)، ولأن فيه إيذاء للحيوان، وربما
مخ ۲۳۳
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ