كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في ماء نقيع، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم - إلى قوله: - فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلا أن يشاء الله (2).
وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإن منه يكون ذهاب العقل (3). وروي أن البول في الراكد يورث النسيان (4)، وأنه من الجفاء (5).
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر، وفي الجاري السلس (6).
وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد، ولا بأس في الجاري (7)، وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد، ونفى البأس عنه في الجاري (8)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد (9).
ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير، وإن كرهه من جهة أخرى. ويحتمله كلام الصدوقين [من جهة أخرى] (10)، ولما كانت نصوص الراكد أكثر، واختص بالتقدير أو التنجيس.
قال سلا ر: وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده (11)، وكذا في المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والجامع (14) والبيان (15) والنفلية (16)
مخ ۲۳۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ