كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
(وإن لم ينق) المحل (بالثلاثة، وجب الزائد) إجماعا لوجوب الانقاء.
(ويستحب الوتر) لنحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء (1). وقوله صلى الله عليه وآله: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (2).
(ولو نقى بدونها وجب الاكمال) كما في السرائر (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) وظاهر المقنعة (7) والخلاف (8)، للأصل والاحتياط، وجريان السنة بالتثليث، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة، وأن الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شئ في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه.
وفي السرائر عن المفيد العدم (9)، وهو خيرة الإقتصاد (10)، والوسيلة (11)، والمهذب (12) والجامع (13) والمختلف (14) وظاهر الغنية (15) ومصباح الشيخ (16)، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة (17)، وعدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عما دونه من طرقنا، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك، وحصول الغرض الذي هو زوال العين. ويحتمل الوجهين كلام (18) النهاية (19) والمبسوط (20).
مخ ۲۱۰
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ