كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فضل هندي d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الغسل مرتين] (1) وتحصيلا لغلبة المطهر.
وثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
وعند الحلبي (2) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل (3) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة (4)، لأن الواجب إزالة عين النجاسة، والأصل البراءة من الزائد، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.
وفي البيان: إن النزاع لفظي (5).
(وفي الغائط المتعدي) عن حواشي المخرج، كما نص عليه في التذكرة (6)، ونهاية الإحكام (7).
(كذلك) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.
وللشافعي قول بأنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار (8).
(حتى يزول العين والأثر) كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والشرائع (12)، وفسر به الانقاء.
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص.
وأخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها.
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۵٬۷۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ