59

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

خپرندوی

الفالحين للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

٢ - والثاني: يحصل بالمواراة باللبن. وإن لم يهل عليه التراب، قاله القفال والمروزي، واختاره إمام الحرمين.
٣ - والثالث: إذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللبن، ويحتج لقول القفال، وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» (^١)، وفي رواية: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اَللَّحْدِ» (^٢).
ويحتج للأول برواية البخاري ومسلم في هذا الحديث الشريف: (ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان) وفي رواية مسلم: (حتى يفرغ منها) (^٣)، ويتأول رواية: (حتى توضع في القبر، أو في اللحد)، على أن المراد وضعها مع الفراغ، وتكون الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها إلى القبر.
والصحيح المختار: أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب وتتميم الدفن، فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوال:
١ - الأول: أن ينصرف عقب الصلاة.
٢ - والثاني: أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن قبل إهالة التراب.
٣ - والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر.

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٣.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٢.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٢.

1 / 65