Treasure of Benefits
كنز الفوائد
الله يقدر على ذلك كله ولا يستحيل منه فهو عندنا لو لم يقتل جاز ان يبقى حيا وجاز ان يموت في الحال من غير قتل ومهما كان من ذلك فهو معلوم قبل كونه تعالى ولو كان الظالم إنما يقتل المظلوم لأن اجله قد حضر ولأن حضور اجله حمله على قتله لم يكن ملوما ولا ظالما بل كان يكون محمولا على ذلك مضطرا وقد ضرب في معنى هذا الرجل مثل فقيل لو كان كل مقتول لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت لا محاله ولم يعش لحظة واحدة لكان من قصد الى اغنام رجل فذبحها عن آخرها لا يجوز ان يلومه صاحبها ولا يغرمه بثمنها بل كان يجب ان يشكره على ذبحها لانه لو لم يذبحها لماتت كلها افكان لا ينتفع بشئ منها وفي صحة توجه اللوم إليه دلالة على انه لو لم يذبحها لجاز ان تبقى كلها حية أو يبقى بعضها والله عالم بحقيقة امرها فإن قال افتقولون ان المقتول مات باجله ام تقولون ان قاتله قطع عليه اجله قلنا قد ذكرناه ان حقيقة الاجل هو الوقت واجل الشئ وقته وإذا كان هذا هو الاصل فالوقت الذي قتل فيه هو اجل موته كما انه هو وقت موته وقد ذكرنا قول الله تعالى في قوم نوح عليه السلام انهم لو آمنوا لابقاهم الى اجل مسمى فلما لم يؤمنوا اهلكوا قبل ذلك الاجل وليس هذا بمانع من ان نقول بانهم قد هلكوا باجالهم نريد وقت حضور اهلاكهم فإن قال فما معنى قوله سبحانه * (ان اجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) * وقوله * (فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) * الاعراف قلنا المراد بذلك الاجل الذي علم الله تعالى انهم يميتهم فيه والحمد لله (فصل) واعلم انا نذهب الى ان الله تعالى إذا علم من حال عبد من عبيده انه ان ابقاه آمن من كفره أو تاب من معاصيه وفسقه فإن الواجب في حكمته عزوجل ان يبقيه ولا يحرمه فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب واقلع ثم عاد في معاصيه ونكث وعلم منه بعد ذلك انه ان ابقاه تاب ايضا واحسن فإن تبقيته لاجل التوبة غير واجبة لأن ذلك لو وجب دائما لم يكن للتكليف اجر وادى الى الخروج من الحكمة والعبث تعالى الله عن كل صفة نقص (مساله فقهيه) ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد رضوان الله عليه امراة ورثت اربعة ازواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف اموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي (جواب) هذه امراه تزوجها اربع اخوه واحدا بعد واحد وورث بعضهم بعضا وكان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا للواحد منهم ثمانية دنانير وللاخر منهم ستة دنانير وللاخر ثلاثة دنانير وللاخر دينار واحد فتزوجها
--- [ 270 ]
مخ ۲۶۹