537کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفهوبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍوبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهماوإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلثفإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصاياولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة وبطل وصيّته للوارثوبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلتإلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كلٍّوببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له وإلّا مثل ذرعهوالإقرار مثلهاوبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّوله المنع بعد الإجازة1 / 672کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ