525کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبدقتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثروفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍوفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغتوما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمتهقطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منهقال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد1 / 660کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ