453

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایډیټر

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ
أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
أو بيعت بخيارٍ للبائع
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشّركاء
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

1 / 588