450کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب طلب الشّفعةفإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقارثمّ لا تسقط بالتّأخيرفإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليهفإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراءفإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بهاولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاءوخاصم البائع لو في يدهولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهدهوالعهدة على البائع1 / 585کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ