441کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانمشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمنوإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيعفإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهمومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارةولا يباع حتّى يحضر سيّدهفإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلاوإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.1 / 576کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ