436کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب الحجرهو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًابصغرٍ ورقٍّ وجنونٍفلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخهوإن أتلفوا شيئًا ضمنواولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنونوينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيدهفلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّةولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحاللا بسفهٍفإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً1 / 571کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ