430کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب موت المكاتب وعجزه وموت المولىمكاتبٌ عجز عن نجمٍ وله مالٌ سيصل لم يعجّزه الحاكم إلى ثلاثة أيّامٍ وإلّا عجّزه وفسخهاأو سيّده برضاه وعاد أحكام الرّقّ وما في يده لسيّدهوإن مات وله مالٌ لم يفسخ وتؤدّى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياتهوإن ترك ولدًا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومهفإذا أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موتهولو ترك ولدًا مشترًى عجّل البدل حالًّا أو ردّ رقيقًافإن اشترى ابنه فمات وترك وفاءً ورثه ابنهوكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابةً واحدةًولو ترك ولدًا من حرّةٍ ودينًا فيه وفاءٌ بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأمّ لم يكن ذلك قضاءً بعجز المكاتبوإن اختصم موالي الأمّ وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأمّ فهو1 / 565کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ