411کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيهاصحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيهاوله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًاوالأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاءوللبناء والغرسفإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةًإلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا1 / 546کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ