391کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّلولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًاوإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّوتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّاوينعزل بعزله إن علموإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنهاولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيونوإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليهوالسّمسار يجبر على التّقاضي1 / 526کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ