377کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجيادبخلاف الغصب الوديعةولو قال له علي ألف درهم إلّا أنّه ينقص كذا متّصلًا صدّق وإلّا لاومن أقرّ بغصب ثوبٍ وجاء بمعيبٍ صدّقوإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌوإن قال: أعطيتنيها وديعةً وقال: غصبتنيها لاوإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذهوإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانًا فركبه أو لبسه1 / 512کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ