367کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب ما يدّعيه الرّجلانبرهنا على ما في يد آخر قضي لهماوعلى نكاح امرأةٍ سقطاوهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنتهوعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاءوبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّهوإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبضوالشّراء أحقّ من الهبةوالشّراء والمهر سواءٌوالرّهن أحقّ من الهبةولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ1 / 502کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ