359کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانكتاب الدّعوىهي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعةوالمدّعي من إذا ترك تركوالمدّعى عليه بخلافهولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدرهفإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوىوكذا في الشّهادة والاستحلاففإن تعذّر ذكر قيمتهاوإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًاوإنّه في يدهولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض1 / 494کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ